لكل مالك الحق في استعمال مياه المطر التي تنزل في أرضه والتصرف فيها وإذا كان استعمال تلك المياه والاتجاه المعطى لها يزيد عبء الارتفاق الطبيعي لسيل المياه المبين في المادة أعلاه ، فإن لصاحب الأرض المنخفضة الحق في التعويض ، وذلك مع مراعاة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل
المادة 61
مدونة الحقوق العينية
