المادة 62

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

يجب على مالك الأرض إذا أراد إحداث أبنية عليها أن يقيم سطوحها وشرفاتها بشكل يسمح بمسيل مياه الأمطار ونحوها على أرضه لا على أرض جاره