المادة 63

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

لكل مالك عقار يريد تصريف المياه الزائدة عن حاجته أو غير الصالحة أن يحصل على ممر لها بعقار الغير نظير تعويض مناسب يدفع مقدما . يشترط تمرير الماء الزائد عن الحاجة في مكان لا يسبب للعقار المرتفق به إلا أقل ضرر ، كما يشترط تمرير الماء غير الصالح في مواسير بحيث لا تتسبب في أي ضرر للعقار المرتفق به . تسري على حق الصرف مقتضيات المواد من 56 إلى 59 المتعلقة بحق المجرى . - 19 - رابعا : حق المرور