المادة 6

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

العقار بطبيعته هو كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير في هيئته

المادة 6 من مدونة الحقوق العينية: النص الكامل · Ma Loi