المادة 7

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

العقار بالتخصيص هو المنقول الذي يضعه مالكه في عقار يملكه رصدا لخدمة هذا العقار واستغلاله أو يلحقه به بصفة دائمة . الكتاب الأول : الحقوق العينية العقارية