العقار بالتخصيص هو المنقول الذي يضعه مالكه في عقار يملكه رصدا لخدمة هذا العقار واستغلاله أو يلحقه به بصفة دائمة . الكتاب الأول : الحقوق العينية العقارية
المادة 7
مدونة الحقوق العينية
مدونة الحقوق العينية
العقار بالتخصيص هو المنقول الذي يضعه مالكه في عقار يملكه رصدا لخدمة هذا العقار واستغلاله أو يلحقه به بصفة دائمة . الكتاب الأول : الحقوق العينية العقارية