المادة 8

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

الحق العيني العقاري هو سلطة مباشرة يخولها القانون لشخص معين على عقار معين ، ويكون الحق العيني أصليا أو تبعيا