المادة 65

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

إذا تم تقسيم ملك وأصبحت بعض أجزائه محصورة ولا منفذ لها إلى الطريق العمومي ، فلا يجوز لملاكها المطالبة بالمرور إلا في الأجزاء التي كانت موضوع التقسيم . فإذا تعذر ذلك تطبق مقتضيات المادة السابقة . خامسا : حق المطل