المادة 66

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

لا يجوز لمالك عقار أن يفتح في حائط ملاصق لملك جاره نوافذ أو شبابيك أو أي فتحات مماثلة إلا برضى صاحب الملك المجاور