المادة 67

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

يمكن للمالك أن يبني في حدود أرضه دون مراعاة النوافذ والشبابيك المفتوحة على ملكه إلا إذا وجدت اتفاقات مخالفة