المادة 68

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

لا يجوز فتح مطلات أو شرفات أو فتحات أخرى مماثلة مواجهة لملك الجار إلا على مسافة مترين ، وإذا كانت منحرفة فعلى مسافة متر واحد . ولا يسري هذا المنع على المطلات والشرفات المفتوحة على الطريق العمومية . - 20 - تحسب المسافات المذكورة من ظهر الحائط الذي فتحت فيه المطلات أو من خارج الشرفة ، وذلك إلى غاية الخط الفاصل بين الملكين ، مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . الفرع الثالث : انقضاء الارتفاقات