المادة 69

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

ينقضي حق الارتفاق بأحد الأسباب الآتية : بانتهاء الأجل المحدد له؛ بالتنازل عن حق الارتفاق ممن له الحق فيه؛ باجتماع العقارين في يد مالك واحد؛ بصيرورة العقار المرتفق أو العقار المرتفق به في وضعية لا يمكن معها استعمال هذا الحق؛ بهلاك العقار المرتفق أو العقار المرتفق به هلاكا كليا؛ بزوال الغرض الذي أحدث من أجله . الفصل الثاني : التحملات العقارية

المادة 69 من مدونة الحقوق العينية: النص الكامل · Ma Loi