المادة 70

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

للجار أن يجبر جاره على تعيين حدود لأملاكهما المتلاصقة ، وتكون نفقات التحديد مشتركة بينهما