لا يجوز للجار أن يغرس أشجارا بجوار بناء جاره إذا كانت هذه الأشجار تمتد جذورها ، فإذا غرسها فإنه يحق لمالك هذا البناء المطالبة بقلعها
المادة 73
مدونة الحقوق العينية
مدونة الحقوق العينية
لا يجوز للجار أن يغرس أشجارا بجوار بناء جاره إذا كانت هذه الأشجار تمتد جذورها ، فإذا غرسها فإنه يحق لمالك هذا البناء المطالبة بقلعها