المادة 74

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

إذا امتدت أغصان الأشجار فوق أرض الجار فله أن يطالب بقطعها إلى الحد الذي تستوي فيه مع حدود أرضه وتكون له الثمار التي تسقط منها طبيعيا . كما يجوز لهذا الجار أن يقطعها بنفسه إذا خشي أن يصيبها ضرر من ذلك . - 22 - ويسري نفس الحكم في حالة امتداد جذور الأشجار إلى أرض الجار . إذا امتدت أغصان الأشجار أو جذورها على الطرق أو جنباتها جاز لكل ذي مصلحة المطالبة بقطعها

المادة 74 من مدونة الحقوق العينية: النص الكامل · Ma Loi