المادة 76

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

يحق للمالك أن يسور ملكه على أن لا يحول ذلك دون استعمال مالك عقار مجاور لحقوقه ، ولا يجوز له أن يهدم الحائط المقام مختارا دون عذر قوي إن كان هذا يضر بالجار الذي يستتر ملكه بهذا الحائط . ليس للجار أن يجبر جاره على تسوير أرضه إلا إذا تضرر من ذلك