يحق للمالك أن يسور ملكه على أن لا يحول ذلك دون استعمال مالك عقار مجاور لحقوقه ، ولا يجوز له أن يهدم الحائط المقام مختارا دون عذر قوي إن كان هذا يضر بالجار الذي يستتر ملكه بهذا الحائط . ليس للجار أن يجبر جاره على تسوير أرضه إلا إذا تضرر من ذلك
المادة 76
مدونة الحقوق العينية
