يجب أن تقام المصانع وغيرها من المحلات المضرة بالصحة أو الخطرة أو المقلقة للراحة ، بالمواصفات وعلى المسافات وداخل المناطق المنصوص عليها في القانون . كما يجب على مالكيها اتخاذ الاحتياطيات اللازمة للحفاظ على البيئة والحيلولة دون الإضرار بأي أحد مع مراعاة القوانين الجاري بها العمل في هذا الباب
المادة 77
مدونة الحقوق العينية
