المادة 77

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

يجب أن تقام المصانع وغيرها من المحلات المضرة بالصحة أو الخطرة أو المقلقة للراحة ، بالمواصفات وعلى المسافات وداخل المناطق المنصوص عليها في القانون . كما يجب على مالكيها اتخاذ الاحتياطيات اللازمة للحفاظ على البيئة والحيلولة دون الإضرار بأي أحد مع مراعاة القوانين الجاري بها العمل في هذا الباب