المادة 79

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

الانتفاع حق عيني يخول للمنتفع استعمال عقار على ملك الغير واستغلاله ، وتنقضي مدته لزوما بموت المنتفع