المادة 80

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

ينشأ حق الانتفاع بإرادة الأطراف أو بحكم القانون ويمكن أن يكون مقيدا بأجل أو بشرط