يمكن أن يترتب حق الانتفاع : أولا : على الملكية العقارية؛ ثانيا : على حق السطحية؛ ثالثا : على حق الزينة؛ رابعا : على حق الهواء أو التعلية . الفصل الثاني : حقوق المنتفع والتزاماته
المادة 81
مدونة الحقوق العينية
مدونة الحقوق العينية
يمكن أن يترتب حق الانتفاع : أولا : على الملكية العقارية؛ ثانيا : على حق السطحية؛ ثالثا : على حق الزينة؛ رابعا : على حق الهواء أو التعلية . الفصل الثاني : حقوق المنتفع والتزاماته