المادة 82

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

للمنتفع أن يستغل العقار محل حق الانتفاع بمختلف أنواع الاستغلال التي تتفق مع طبيعته وله أن يتمتع بكل ما يذره هذا العقار من ثمار سواء كانت طبيعية أو صناعية أو مدنية

المادة 82 من مدونة الحقوق العينية: النص الكامل · Ma Loi