المادة 83

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

تكون ثمار العقار المنتفع به للمنتفع مدة انتفاعه ، بحيث يكتسبها يوما فيوما تبعا لهذه المدة