المادة 97

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

ليس على المالك ولا على المنتفع أن يبنيا من جديد ما تلاشى لقدمه أو تحطم بسبب حادث فجائي