المادة 98

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

يتعين على المنتفع أن يعلم مالك الرقبة وفق طرق التبليغ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية ،4 وذلك في الحالتين الآتيتين : بكل ادعاء من طرف الغير لحق على العقار المنتفع به او اعتداء على حق من حقوق المالك؛ بتلف العقار المنتفع به كلا أو بعضا . -4 أنظر الفصول 37 و 38 و 39 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 28( 1394 شتنبر )1974 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر ، بتاريخ 13 رمضان 30( 1394 شتنبر ،)1974 ص 2741 ؛ كما تم تغييره وتتميمه . - 27 - إذ لم يقم المنتفع بالاعلام المنصوص عليه أعلاه في الوقت المناسب فانه يكون مسؤولا عن الأضرار التي تلحق المالك من جراء ذلك . الفصل الثالث : في انقضاء حق الانتفاع