المادة 99

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

ينقضي حق الانتفاع : بموت المنتفع؛ بانصرام المدة المحددة للانتفاع؛ بهلاك العقار المنتفع به هلاكا كليا؛ بالتنازل عنه صراحة؛ باجتماع صفتي المنتفع ومالك الرقبة في شخص واحد