ينقضي حق الانتفاع : بموت المنتفع؛ بانصرام المدة المحددة للانتفاع؛ بهلاك العقار المنتفع به هلاكا كليا؛ بالتنازل عنه صراحة؛ باجتماع صفتي المنتفع ومالك الرقبة في شخص واحد
المادة 99
مدونة الحقوق العينية
مدونة الحقوق العينية
ينقضي حق الانتفاع : بموت المنتفع؛ بانصرام المدة المحددة للانتفاع؛ بهلاك العقار المنتفع به هلاكا كليا؛ بالتنازل عنه صراحة؛ باجتماع صفتي المنتفع ومالك الرقبة في شخص واحد