تطبق الأحكام نفسها على الزوج الغائب في مكان معلوم بعد توصله بمقال الدعوى . إذا كان محل غيبة الزوج مجهولا ، تأكدت المحكمة بمساعدة النيابة العامة من ذلك ، ومن صحة دعوى الزوجة ، ثم تبت في الدعوى على ضوء نتيجة البحث ومستندات الملف . الفرع الثالث : الغيبة
المادة 103
مدونة الأسرة
