إذا غاب الزوج عن زوجته مدة تزيد عن سنة ، أمكن للزوجة طلب التطليق . تتأكد المحكمة من هذه الغيبة ومدتها ومكانها بكل الوسائل . تبلغ المحكمة الزوج المعروف العنوان مقال الدعوى للجواب عنه ، مع إشعاره بأنه في حالة ثبوت الغيبة ، ستحكم المحكمة بالتطليق إذا لم يحضر للإقامة مع زوجته أو لم ينقلها إليه
المادة 104
مدونة الأسرة
