المادة 108

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

يشترط لقبول طلب أحد الزوجين إنهاء علاقة الزوجية للعيب : - 1 ألا يكون الطالب عالما بالعيب حين العقد؛ - 2 ألا يصدر من الطالب ما يدل على الرضى بالعيب بعد العلم بتعذر الشفاء