يشترط لقبول طلب أحد الزوجين إنهاء علاقة الزوجية للعيب : - 1 ألا يكون الطالب عالما بالعيب حين العقد؛ - 2 ألا يصدر من الطالب ما يدل على الرضى بالعيب بعد العلم بتعذر الشفاء
المادة 108
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
يشترط لقبول طلب أحد الزوجين إنهاء علاقة الزوجية للعيب : - 1 ألا يكون الطالب عالما بالعيب حين العقد؛ - 2 ألا يصدر من الطالب ما يدل على الرضى بالعيب بعد العلم بتعذر الشفاء