لا صداق في حالة التطليق للعيب عن طريق القضاء قبل البناء ويحق للزوج بعد البناء أن يرجع بقدر الصداق على من غرر به ، أو كتم عنه العيب قصدا
المادة 109
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
لا صداق في حالة التطليق للعيب عن طريق القضاء قبل البناء ويحق للزوج بعد البناء أن يرجع بقدر الصداق على من غرر به ، أو كتم عنه العيب قصدا