Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
قانون الأسرة
›
مدونة الأسرة
›
المادة 110
المادة 110
مدونة الأسرة
70-03
Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)
إذا علم الزوج بالعيب قبل العقد ، وطلق قبل البناء ، لزمه نصف الصداق
المادة 109
المادة 111
المادة 110 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi