المادة 11

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا : - 1 شفويين عند الاستطاعة ، وإلا فبالكتابة أو الإشارة المفهومة؛ - 2 متطابقين وفي مجلس واحد؛ - 3 باتين غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسخ

المادة 11 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi