يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا : - 1 شفويين عند الاستطاعة ، وإلا فبالكتابة أو الإشارة المفهومة؛ - 2 متطابقين وفي مجلس واحد؛ - 3 باتين غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسخ
المادة 11
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا : - 1 شفويين عند الاستطاعة ، وإلا فبالكتابة أو الإشارة المفهومة؛ - 2 متطابقين وفي مجلس واحد؛ - 3 باتين غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسخ