المادة 10

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر ، بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا . - 10 - يصح الإيجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب ، وإلا فبإشارته المفهومة من الطرف الآخر ومن الشاهدين

المادة 10 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi