ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر ، بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا . - 10 - يصح الإيجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب ، وإلا فبإشارته المفهومة من الطرف الآخر ومن الشاهدين
المادة 10
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر ، بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا . - 10 - يصح الإيجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب ، وإلا فبإشارته المفهومة من الطرف الآخر ومن الشاهدين