المادة 9

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

إذا قدم الخاطب الصداق أو جزءا منه ، وحدث عدول عن الخطبة أو مات أحد الطرفين أثناءها ، فللخاطب أو لورثته استرداد ما سلم بعينه إن كان قائما ، وإلا فمثله أو قيمته يوم تسلمه . إذا لم ترغب المخطوبة في أداء المبلغ الذي حول إلى جهاز ، تحمل المتسبب في العدول ما قد ينتج عن ذلك من خسارة بين قيمة الجهاز والمبلغ المؤدى فيه . الباب الثاني : الزواج