إذا قدم الخاطب الصداق أو جزءا منه ، وحدث عدول عن الخطبة أو مات أحد الطرفين أثناءها ، فللخاطب أو لورثته استرداد ما سلم بعينه إن كان قائما ، وإلا فمثله أو قيمته يوم تسلمه . إذا لم ترغب المخطوبة في أداء المبلغ الذي حول إلى جهاز ، تحمل المتسبب في العدول ما قد ينتج عن ذلك من خسارة بين قيمة الجهاز والمبلغ المؤدى فيه . الباب الثاني : الزواج
المادة 9
مدونة الأسرة
