المادة 8

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

لكل من الخاطب والمخطوبة أن يسترد ما قدمه من هدايا ، ما لم يكن العدول عن الخطبة من قبله . ترد الهدايا بعينها ، أو بقيمتها حسب الأحوال