لكل من الخاطب والمخطوبة أن يسترد ما قدمه من هدايا ، ما لم يكن العدول عن الخطبة من قبله . ترد الهدايا بعينها ، أو بقيمتها حسب الأحوال
المادة 8
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
لكل من الخاطب والمخطوبة أن يسترد ما قدمه من هدايا ، ما لم يكن العدول عن الخطبة من قبله . ترد الهدايا بعينها ، أو بقيمتها حسب الأحوال