مجرد العدول عن الخطبة لا يترتب عنه تعويض . غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين فعل سبب ضررا للآخر ، يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض
المادة 7
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
مجرد العدول عن الخطبة لا يترتب عنه تعويض . غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين فعل سبب ضررا للآخر ، يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض