المادة 7

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

مجرد العدول عن الخطبة لا يترتب عنه تعويض . غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين فعل سبب ضررا للآخر ، يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض