المادة 6

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

يعتبر الطرفان في فترة خطبة إلى حين الإشهاد على عقد الزواج ، ولكل من الطرفين حق العدول عنها