المادة 5

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

الخطبة تواعد رجل وامرأة على الزواج . تتحقق الخطبة بتعبير طرفيها بأي وسيلة متعارف عليها تفيد التواعد على الزواج ، ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وما جرت به العادة والعرف من تبادل الهدايا