الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام ، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة ، برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة . -9- الباب الأول : الخطبة
المادة 4
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام ، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة ، برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة . -9- الباب الأول : الخطبة