المادة 4

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام ، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة ، برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة . -9- الباب الأول : الخطبة