تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذه المدونة . الكتاب الأول : الزواج القسم الأول : الخطبة والزواج
المادة 3
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذه المدونة . الكتاب الأول : الزواج القسم الأول : الخطبة والزواج