تسري أحكام هذه المدونة على : - 1 جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى؛ - 2 اللاجئين بمن فيهم عديمو الجنسية ، طبقا لاتفاقية جنيف المؤرخة بـ 28 يوليوز لسنة 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين؛ - 3 العلاقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا؛ - 4 العلاقات التي تكون بين مغربيين أحدهما مسلم . أما اليهود المغاربة فتسري عليهم قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية
المادة 2
مدونة الأسرة
