إذا آلى الزوج من زوجته أو هجرها ، فللزوجة أن ترفع أمرها إلى المحكمة التي تؤجله أربعة أشهر ، فإن لم يفئ بعد الأجل طلقتها عليه المحكمة . - 34 - الفرع السادس : دعاوى التطليق
المادة 112
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
إذا آلى الزوج من زوجته أو هجرها ، فللزوجة أن ترفع أمرها إلى المحكمة التي تؤجله أربعة أشهر ، فإن لم يفئ بعد الأجل طلقتها عليه المحكمة . - 34 - الفرع السادس : دعاوى التطليق