المادة 112

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

إذا آلى الزوج من زوجته أو هجرها ، فللزوجة أن ترفع أمرها إلى المحكمة التي تؤجله أربعة أشهر ، فإن لم يفئ بعد الأجل طلقتها عليه المحكمة . - 34 - الفرع السادس : دعاوى التطليق

المادة 112 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi