المادة 113

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

يبت في دعاوى التطليق المؤسسة على أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 98 أعلاه ، بعد القيام بمحاولة الإصلاح ، باستثناء حالة الغيبة ، وفي أجل أقصاه ستة أشهر ، ما لم توجد ظروف خاصة . تبت المحكمة أيضا عند الاقتضاء في مستحقات الزوجة والأطفال المحددة في المادتين 84 و 85 أعلاه . القسم الخامس : الطلاق بالاتفاق أو بالخلع الباب الأول : الطلاق بالاتفاق