يبت في دعاوى التطليق المؤسسة على أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 98 أعلاه ، بعد القيام بمحاولة الإصلاح ، باستثناء حالة الغيبة ، وفي أجل أقصاه ستة أشهر ، ما لم توجد ظروف خاصة . تبت المحكمة أيضا عند الاقتضاء في مستحقات الزوجة والأطفال المحددة في المادتين 84 و 85 أعلاه . القسم الخامس : الطلاق بالاتفاق أو بالخلع الباب الأول : الطلاق بالاتفاق
المادة 113
مدونة الأسرة
