يمكن للزوجين أن يتفقا على مبدإ إنهاء العلاقة الزوجية دون شروط ، أو بشروط لا تتنافى مع أحكام هذه المدونة ، ولا تضر بمصالح الأطفال . عند وقوع هذا الاتفاق ، يقدم الطرفان أو أحدهما طلب التطليق للمحكمة مرفقا به للإذن بتوثيقه . تحاول المحكمة الإصلاح بينهما ما أمكن ، فإذا تعذر الإصلاح ، أذنت بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه . الباب الثاني : الطلاق بالخلع
المادة 114
مدونة الأسرة
