المادة 116

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

تخالع الراشدة عن نفسها ، والتي دون سن الرشد القانوني إذا خولعت وقع الطلاق ، ولا تلزم ببذل الخلع إلا بموافقة النائب الشرعي

المادة 116 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi