للزوجة استرجاع ما خالعت به ، إذا أثبتت أن خلعها كان نتيجة إكراه أو إضرار الزوج بها ، وينفذ الطلاق في جميع الأحوال
المادة 117
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
للزوجة استرجاع ما خالعت به ، إذا أثبتت أن خلعها كان نتيجة إكراه أو إضرار الزوج بها ، وينفذ الطلاق في جميع الأحوال