المادة 117

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

للزوجة استرجاع ما خالعت به ، إذا أثبتت أن خلعها كان نتيجة إكراه أو إضرار الزوج بها ، وينفذ الطلاق في جميع الأحوال

المادة 117 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi