المادة 122

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

كل طلاق قضت به المحكمة فهو بائن ، إلا في حالتي التطليق للإيلاء وعدم الإنفاق