المادة 123

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

كل طلاق أوقعه الزوج فهو رجعي ، إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل البناء والطلاق بالاتفاق والخلع والمملك