للزوج أن يراجع زوجته أثناء العدة . إذا رغب الزوج في إرجاع زوجته المطلقة طلاقا رجعيا أشهد على ذلك عدلين ، ويقومان بإخبار القاضي فورا . يجب على القاضي قبل الخطاب على وثيقة الرجعة ، استدعاء الزوجة لإخبارها بذلك ، فإذا امتنعت ورفضت الرجوع ، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المادة 94 أعلاه
المادة 124
مدونة الأسرة
