المادة 13

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتية : - 1 أهلية الزوج والزوجة؛ - 2 عدم الاتفاق على إسقاط الصداق؛ - 3 ولي الزواج عند الاقتضاء؛ - 4 سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه؛ - 5 انتفاء الموانع الشرعية

المادة 13 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi