يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتية : - 1 أهلية الزوج والزوجة؛ - 2 عدم الاتفاق على إسقاط الصداق؛ - 3 ولي الزواج عند الاقتضاء؛ - 4 سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه؛ - 5 انتفاء الموانع الشرعية
المادة 13
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتية : - 1 أهلية الزوج والزوجة؛ - 2 عدم الاتفاق على إسقاط الصداق؛ - 3 ولي الزواج عند الاقتضاء؛ - 4 سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه؛ - 5 انتفاء الموانع الشرعية