يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج ، أن يبرموا عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم ، إذا توفر الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء ، وانتفت الموانع ولم ينص على إسقاط الصداق ، وحضره شاهدان مسلمان ، مع مراعاة أحكام المادة 21 بعده
المادة 14
مدونة الأسرة
