المادة 15

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

يجب على المغاربة الذين أبرموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم ، أن يودعوا نسخة منه داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه ، بالمصالح القنصلية المغربية التابعة لها محل سكنى طالبة أو طالب التسجيل أو محل إبرام العقد . تسري أحكام الفقرة الأولى أعلاه أيضا على عقود الزواج المبرمة ، من طرف المغاربة حسب القانون المحلي لبلدان الإقامة ، قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية . إذا لم توجد هذه المصالح ، ترسل النسخة داخل نفس الأجل إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية . تتولى هذه الأخيرة إرسال النسخة المذكورة إلى ضابط الحالة المدنية وإلى قسم قضاء الأسرة لمحل ولادة كل من الزوجين . إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب ، فإن النسخة توجه إلى قسم قضاء الأسرة بالرباط وإلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط

المادة 15 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi